المادة الثالثة
من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف المؤسسة الى التنظيم والاشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف واماكن تعشيشها في البحر الاحمر، وادارتها، وانمائها واستدامتها، والعمل على اعادة تاهيل الشعب المرجانية المتدهورة، واماكن تعشيش السلاحف، وذلك وفق الانظمة واللوائح ذات العلاقة.