المادة الثالثة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟
الغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الامن الوطني بايجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية . وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الانتاجية او بالمشاركة مع الاخرين، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: