المادة الثالثة من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المؤسسة العامة للري؟
تهدف المؤسسة الى تنظيم الاعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الري ونشاط السدود ونشاط اعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، والرقابة على تلك الانشطة وتشغيلها وتطويرها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: