المادة الثالثة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه؟
تتولى المؤسسة ادارة نشاط الري في المملكة وتشغيله وتطويره، ولها التعاقد مع جهات متخصصة للقيام ببعض مهماتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: