تتولى المؤسسة تنفيذ نظام التقاعد، ولمجلس الوزراء ان يعهد الى المؤسسة بتنفيذ اي نظام اخر للتقاعد، كما له ان يعهد اليها بادارة صناديق ادخارية للموظفين المدنيين والعسكريين.