المادة الثالثة
من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المؤسسة تنفيذ نظام التقاعد، ولمجلس الوزراء ان يعهد الى المؤسسة بتنفيذ اي نظام اخر للتقاعد، كما له ان يعهد اليها بادارة صناديق ادخارية للموظفين المدنيين والعسكريين.