تهدف المؤسسة الى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، ولها في سبيل تحقيق ذلك– دون حصر– القيام بما يلي : 1 - اعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها وفقا لما تقتضيه خطط التنمية الوطنية. 2 - تاهيل المدربين التقنيين والمهنيين، وتطويرهم. 3 - تصميم برامج التدريب، وتنفيذها. 4 - الترخيص للقطاع الخاص بالتدريب والاشراف عليه وتحديد معاييره الفنية. 5 - عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص؛ لادارة وحدات التدريب المختلفة، وتشغيلها. 6 - مشاركة القطاعين العام والخاص في التدريب؛ لتوفير الموارد البشرية التقنية والمهنية المتخصصة. 7 - تقديم المساعدة الفنية والمشورة الادارية في مجال التدريب للقطاعين العام والخاص. 8 - انشاء حاضنات تقنية ومهنية للتدريب. 9 - اجراء البحوث والدراسات في مجال التدريب. 10 - انتاج وسائل التدريب وتقنياته، وتطويرها. 11 - عقد المؤتمرات والندوات والحلقات والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، بعد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة. 12 - الاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الاقليمية والدولية المهتمة بالتدريب، بعد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة. 13 - تقديم مرئياتها حيال الانظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتدريب واقتراح ما يلزم لتطويرها ورفعها او احالتها الى الجهات المختصة وفق الطرق النظامية المتبعة.