المادة الثالثة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
تسعى اللجنة الى تحقيق الاهداف التالية : 1 الاسهام في الحد من انتشار المخدرات بين افراد المجتمع. 2 تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى افراد المجتمع باضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية. 3 تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والاهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات . 4 تعزيز المشاركة التطوعية لافراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات . 5 توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الادمان على المخدرات واسرهم. 6 توفير وتطوير البرامج العلاجية والتاهيلية لمرضى ادمان المخدرات. 7 دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات. 8 الاستفادة من التجارب الاقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: