المادة الثالثة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تشكل اللجنة الوطنية على النحو الاتي: اوزير الدولة للشؤون الخارجيةرئيسا بالامين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافاتعضوا جالامين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيعضوا دنائب وزير الثقافة والاعلامعضوا هممثل من وزارة التعليمعضوا وممثل من وزارة الداخليةعضوا زممثل من رئاسة الاستخبارات العامةعضوا حممثل من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد عضوا 2 - يجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الواردة في الفقرات (ه، و، ز، ح) عن المرتبة الخامسة عشرة او ما يعادلها. 3 - يكون لرئيس اللجنة الوطنية نائب يختاره الرئيس من بين اعضائها. 4 - للجنة الوطنية ان تشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائها او من غيرهم، وتعهد اليها بما تراه من مهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المكلفة بها. 5 - للجنة الوطنية الاستعانة بمستشارين ومتخصصين ودور استشارية متخصصة. 6 - للجنة الوطنية - عند دراسة موضوعات تتعلق بجهة عامة غير ممثلة في اللجنة او جهة اهلية - الاستعانة بممثلين مختصين عن تلك الجهة، دون ان يكون لهم حق التصويت. 7 - تكون المخاطبات بين اللجنة الوطنية والجهات العامة عن طريق وزير الخارجية، وتكون المخاطبات بينها وبين الجهات الاهلية عن طريق رئيس اللجنة ما لم ير وزير الخارجية غير ذلك. تعديلات المادة المادة الثالثة: - عدلت الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (298) وتاريخ 1442/5/28ه. لتكونا بالنص الاتي: 1- تشكل اللجنة الوطنية على النحو الاتي: ا- نائب وزير الخارجية رئيسا. ب- الامين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات عضوا. ج- الامين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عضوا. د- نائب وزير الاعلام عضوا. ه- نائب وزير الثقافة عضوا. و- ممثل من وزارة الخارجية عضوا. ز- ممثل من وزارة الداخلية عضوا. ح- ممثل من وزارة التعليم عضوا. ط- ممثل من وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد عضوا. ي- ممثل من رئاسة الاستخبارات العامة عضوا. 2- يجب الا تقل مراتب ممثل الجهات الواردة في الفقرات (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) عن المرتبة (الخامسة عشرة) او ما يعادلها.