تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، على الا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء. وتتخذ اللجنة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة بالنسبة الى الفقرات (ا، ب،ج، د ،ه ، و، ز،ح) من الفقرة (2) من مهمات اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم الا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.