المادة الثالثة
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة منح التراخيص اللازمة لجهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري المتحرك، وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لذلك.