تكون في كل منطقة هيئة فرعية للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والاعضاء وتنشا مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.