تعديلات المادة المادة الثالثة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه،لتكون بالنص الاتي: "تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام او الخاص او الاهلي، لاداء اي مهمة تتعلق بذلك". 1 - تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق لاداء اي مهمة تتعلق بذلك. 2 - تستقبل الوزارة طلبات الدعم السكني وتبت فيها بعد دراستها. 3 - يقدم الصندوق القروض السكنية للمتقدمين بناء على القرار الذي تصدره الوزارة في هذا الشان.