تهدف الجمعية الى تطوير نشاط مرافق الايواء السياحي، ومن اغراضها ما يلي : 1 - الاسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات جميع مرافق الايواء السياحي في المملكة. 2 - العمل على تهيئة المناخ لتمكين اعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم واصحاب العلاقة. 3 - التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الاخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالايواء السياحي. 4 - تحسين وتعزيز النهوض بالسمعة الخدمية لمرافق الايواء السياحي بوضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون اخلال بالقيم الاسلامية والتراث الوطني في المملكة. 5 - المشاركة في تحديد مفاهيم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط. 6 - وضع دليل باجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك ومرافق الايواء السياحي، وجمع المعلومات والاحصاءات ذات الشان وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها. 7 - رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها واهدافها. 8 - تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لاعضاء الجمعية. 9 - تهيئة مناخ للحوار وتبادل الراي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الاخرى. 10 - المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات انشطتها. 11 - الارتقاء بالمستوى المهني لاعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد ممارسة النشاط وادابه. 12 - اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها الى الجهات المعنية. 13 - التنسيق مع الجهات المعنية من اجل اعداد الدراسات والابحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة. 14 - الاسهام مع الهيئة والجهات المعنية الاخرى في تدريب ودعم الكوادر العاملة في مرافق الايواء السياحي، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك. 15 - اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. 16 - عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة واصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 17 - العمل على تسوية الخلافات التي قد تقع بين اعضائها، او بين اي منهم والغير.