المادة الثالثة من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين؟
تهدف الجمعية الى تطوير نشاط المرشدين السياحيين ، ومن اغراضها ما يلي: 1 - الاسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات الارشاد السياحي في المملكة. 2 - العمل على تهيئة المناخ لتمكين اعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم واصحاب العلاقة. 3 - التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الاخرى المتخصصة او المرتبطة باي من المجالات المتعلقة بالارشاد السياحي. 4 - تحسين وتعزيز كفاية المرشدين السياحيين، من خلال وضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون اخلال بالقيم الاسلامية والتراث الوطني في المملكة. 5 - المشاركة في تحديد مفاهيم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط. 6 - وضع دليل باجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المرشد السياحي ومتلقي خدمة الارشاد، وجمع المعلومات والاحصاءات ذات الشان وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها. 7 - رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها واهدافها. 8 - تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لاعضاء الجمعية. 9 - تهيئة مناخ للحوار وتبادل الراي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الاخرى. 10 - المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات انشطتها. 11 - الارتقاء بالمستوى المهني لاعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد النشاط وادابه. 12 - اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها الى الجهات المعنية. 13 - التنسيق مع الجهات المعنية من اجل اعداد الدراسات والابحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة. 14 - الاسهام مع الهيئة والجهات المعنية الاخرى في تدريب ودعم الكوادر العاملة في حقل الارشاد السياحي، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك. 15 - اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. 16 - عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة واصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 17 - العمل على حل الخلافات التي قد تقع بين اعضائها، او بين اي منهم والغير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: