المادة الثالثة
من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الجمعية الى تطوير مهنة المراجعة الداخلية، ومن اغراضها ما يلي : توفير معايير المراجعة الداخلية الدولية وقواعد اداب المهنة والارشادات المهنية الاخرى ذات الصلة بالمراجعة الداخلية الصادرة من معهد المراجعين الداخليين الدولي. اعداد مواد وادلة ارشادية وتطويرها، وتوفير المعارف والمعلومات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية. عقد الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها معهد المراجعين الداخليين الدولي. تطوير البرامج التدريبية وبرامج التعليم المهني المستمر والدبلومات المتعلقة بالمراجعة الداخلية وتنفيذها من اجل رفع المستوى العلمي والمهني لممارسي مهنة المراجعة الداخلية، واصدار الشهادات المتعلقة بها. تقديم الدعم الفني لمراقبة جودة الاداء المتعلق بالمراجعة الداخلية، وتطوير وسائل تحسين الاداء المهني . اعداد الدراسات المتعلقة بالانظمة، واللوائح، والمعايير ذات الصلة باعمال المراجعة الداخلية، وتقديم المقترحات في شانها للجهات ذات الاختصاص. عقد المؤتمرات واللقاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة . السعي الى رفع وعي الجمهور باعمال المراجعة الداخلية . توطيد اواصر الصلة مع الجهات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية داخل المملكة وخارجها، وتحديد مجالات الاهتمام المشترك وتفعيلها .