المادة الثالثة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية؟
تتكون عضوية الجمعية من: 1 - عضوية اساسية: وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة العضوية ومدخلاتها ومخرجاتها وتسويقها، والخبراء في هذا المجال. 2- عضوية انتساب وتشمل: ا - من يتقدم بطلب العضوية من المهتمين بالزراعة العضوية من السعوديين وغيرهم. ب - المكاتب والشركات ذات العلاقة، المرخص لها بمزاولة النشاط المتعلق بالزراعة والانتاج العضوي في المملكة. 3 - عضوية فخرية: ويمنحها مجلس ادارة الجمعية لمن يقدم اسهامات متميزة تخدم الجمعية. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: