المادة الثالثة
من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون عضوية الجمعية من: 1 - عضوية اساسية: وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة العضوية ومدخلاتها ومخرجاتها وتسويقها، والخبراء في هذا المجال. 2- عضوية انتساب وتشمل: ا - من يتقدم بطلب العضوية من المهتمين بالزراعة العضوية من السعوديين وغيرهم. ب - المكاتب والشركات ذات العلاقة، المرخص لها بمزاولة النشاط المتعلق بالزراعة والانتاج العضوي في المملكة. 3 - عضوية فخرية: ويمنحها مجلس ادارة الجمعية لمن يقدم اسهامات متميزة تخدم الجمعية. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.