المادة الثالثة
من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
هدف الجمعية تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والاسهام في مجال الجودة بوصفها مركزا للخبرة.