المادة الثالثة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم إعانة البحث عن عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون صرف مبلغ الاعانة لمدة (خمسة عشر) شهرا، بحسب الاتي: ١\- (الفا) ريال شهريا لمدة (اربعة) اشهر، يبدا احتسابها من تاريخ بداية صرف الاعانة. ٢\- (الف وخمسمائة) ريال شهريا لمدة (اربعة) اشهر، يبدا احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة. ٣\- (الف) ريال شهريا لمدة (اربعة) اشهر، يبدا احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة. ٤\- (سبعمائة وخمسون) ريالا شهريا لمدة (ثلاثة) اشهر، يبدا احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة.