المادة الثالثة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
نصُّ المادة الثالثة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية؟
يعين للهيئة العليا امين عام من بين اعضائها او من غيرهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: