تقوم الجهة المختصة باصدار قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع التزامات الدولة بشان بروتوكول مونتريال، وترفق هذه القائمة بهذا النظام وتعتبر جزءا لا يتجزا منه.