المادة الثالثة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة الثالثة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الجهة المختصة باصدار قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع التزامات الدولة بشان بروتوكول مونتريال، وترفق هذه القائمة بهذا النظام وتعتبر جزءا لا يتجزا منه.