المادة الثالثة من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الثالثة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟
من زور خاتم الدولة، او خاتم الملك او ولي العهد او رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه، او خاتم الديوان الملكي او ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: