المادة الثالثة
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل المملكة العربية السعودية، او تشويشها او تمزيقها او غسلها بالوسائل الكيماوية، او انقاص وزنها، او حجمها او اتلافها، جزئيا باية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ريال، ولا تتجاوز عشرة الاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.