المادة الثالثة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة احكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شانه نص خاص.
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.