المادة الثالثة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من النظام البحري التجاري؟
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة احكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شانه نص خاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: