المادة الثالثة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثالثة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ويجوز انشاء فروع للهيئة في اية دولة من الدول الاعضاء بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة الدولة المطلوب انشاء الفرع فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: