المادة الثالثة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثالثة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1 - يتخذ المركز من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان مقرا له. 2 - تحدد شروط استضافة سلطنة عمان للمركز في اتفاقية المقر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: