المادة الثالثة من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من النظام الاساسي للحكم؟
يكون علم الدولة كما يلي : ا - لونه اخضر. ب - عرضه يساوي ثلثي طوله. ج - تتوسطه كلمة : (لا اله الا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم ابدا. ويبين النظام الاحكام المتعلقة به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: