المادة الثالثة
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون علم الدولة كما يلي : ا - لونه اخضر. ب - عرضه يساوي ثلثي طوله. ج - تتوسطه كلمة : (لا اله الا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم ابدا. ويبين النظام الاحكام المتعلقة به.