المادة الثالثة
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف الاتحاد الرياضي لكل لعبة او نشاط الى رفع المستوى الفني والارتقاء بمستوى المشاركين من جميع النواحي الفنية والثقافية والاجتماعية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع الاتحادات المماثلة في الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة، وذلك اضافة للاتحاد العربي والاسيوي والدولي للعبة الاتحاد او نشاطه ضمن مبادئ وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف.