يشرف مجلس ادارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المستشفى؛ من خلال اعتماده رؤاه وخططه الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير واطر قياس اداء ذات صلة بالخدمات الطبية والصحية والبحثية وجميع ما يتصل بانشطة المستشفى، وله بشكل خاص ما يلي: اعتماد السياسات المتعلقة بانشطة المستشفى واستراتيجياته. اعتماد حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى. اعتماد استراتيجية استثمار اموال المستشفى المنقولة والاصول المخصصة له والتصرف بها، وسياساته واجراءاته. اعتماد ضوابط عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل. اعتماد ضوابط تاسيس المستشفى للاوقاف وادارتها داخل المملكة وخارجها. اعتماد ضوابط تاسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصة او المساهمة فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمة فيها بما لا يتعارض مع الاجراءات والنصوص النظامية المتبعة. اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمستشفى والية تحفيزه، وقبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف والمساهمات الاخرى من داخل المملكة او خارجها. تعيين اعضاء المجلس، والبت في استقالاتهم. اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار اعضاء المجلس وعزلهم. اعتماد سياسة مكافات اعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين. تعيين اعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافات اعضائها. اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافات ومهماتها ومكافات اعضائها. اعتماد سياسة الافصاح وتعارض المصالح في المستشفى. اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس ادارة الشركات والكيانات الاخرى التي يمتلكها المستشفى او يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى. تعيين مراجعي حسابات المستشفى، وتحديد مكافاتهم، واعادة تعيينهم. ولمجلس ادارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته الى مجلس ادارة المستشفى او رئيسه.