المادة الثالثة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
تهدف الجمعية الى: 1 - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها في انحاء المملكة. 2 - الاسهام في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب واعدادهم خلقيا وثقافيا واجتماعيا. 3 - تنمية الشعور بالواجب نحو الله - جل شانه - ثم الملك والوطن. 4 - تعزيز الروابط بين الكشاف السعودي ونظرائه في الدول الاخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: