المادة الثالثة
من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة الثالثة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشرف مجلس ادارة الهيئة على الجامعة؛ من خلال اعتماد رؤاها وخططها الاستراتيجية، وخططها وتقاريرها السنوية، وما تضعه من ضوابط ومعايير واطر قياس اداء ذات صلة بالتعليم الاكاديمي العالي، وغير ذلك من الجوانب؛ وفقا لاحكام النظام، وله بوجه خاص ما ياتي: اعتماد السياسات المتعلقة بانشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. اعتماد مشروع ميزانية الجامعة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات. اعتماد السياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للجامعة والية تحفيزه، ولقبول الجامعة للهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف والمساهمات الاخرى من داخل المملكة او خارجها. اعتماد ضوابط عقد الجامعة للقروض وغير ذلك من صور التمويل. اعتماد استراتيجية الجامعة للاستثمار وسياساته واجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة والية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة ادائه والتخارج منه. اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية للجامعة. اعتماد ضوابط تاسيس الجامعة للشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصة او المساهمة فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمة فيها بما لا يتعارض مع الاجراءات والنصوص النظامية المتبعة. اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي الجامعة وتعيينهم في مجالس ادارة الشركات والكيانات الاخرى التي تمتلكها الجامعة او تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة. اعتماد اجراءات ونظم ادارة المخاطر في الجامعة. اعتماد سياسة الافصاح وتعارض المصالح في الجامعة. اعتماد ضوابط تاسيس الجامعة للاوقاف داخل المملكة وخارجها، وادارتها؛ وفقا للاجراءات والنصوص النظامية المتبعة. تعيين اعضاء المجلس. تعيين رئيس الجامعة بناء على ترشيح من المجلس، وتحديد صلاحياته. اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار اعضاء المجلس وعزلهم. اعتماد القواعد والاجراءات المنظمة لاعمال المجلس. اعتماد سياسة مكافات اعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين. تعيين اعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافات اعضائها. ولمجلس ادارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته الى المجلس او رئيسه.