المادة الثالثة
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاعمال التي يقوم بها العميل او يشرع فيها مع احدى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية، المشار اليها في الفقرة (17) من المادة (الاولى) من النظام هي: 1- ترتيب او اجراء اي عملية او علاقة عمل او فتح حساب له. 2- التوقيع على اي عملية او علاقة عمل او حساب. 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما. 4- تحويل حساب او حقوق او التزامات بموجب عملية ما. 5- الاذن له باجراء عملية او السيطرة على علاقة عمل او على حساب.