المادة الثالثة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تشكل في الوزارة - بقرار من الوزير - لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة، يكون احدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. 2 - يشترط في اعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية للقيام باعمال تقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. 3 - تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للارض الخاضعة لتطبيق الرسم، وذلك وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتصدر قراراتها بالاغلبية. 4 - تصدر قواعد عمل اللجنة واجراءاتها ومكافات اعضاءها بقرار من الوزير.