المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟
1 - تشكل في الوزارة - بقرار من الوزير - لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة، يكون احدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. 2 - يشترط في اعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية للقيام باعمال تقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. 3 - تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للارض الخاضعة لتطبيق الرسم، وذلك وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتصدر قراراتها بالاغلبية. 4 - تصدر قواعد عمل اللجنة واجراءاتها ومكافات اعضاءها بقرار من الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: