للوزارة دعوة المسؤولين والمختصين في الجهة لمناقشتهم حول التقديرات . المقدمة ، ولها تعديلها وابالغ الجهة بما يتم اعتماده من تقديرات الالئحة التنفيذية لنظام ايرادات الدولة6 الفصل الثاني تنمية االيرادات ) (