المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة؟
للوزارة دعوة المسؤولين والمختصين في الجهة لمناقشتهم حول التقديرات . المقدمة ، ولها تعديلها وابالغ الجهة بما يتم اعتماده من تقديرات الالئحة التنفيذية لنظام ايرادات الدولة6 الفصل الثاني تنمية االيرادات ) (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: