المادة الثالثة
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- مع مراعاة ما ورد في النظام في شان الابلاغات، يتحقق الابلاغ بالوسائل الالكترونية. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدا سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للابلاغ مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، واذا وافق اخر يوم في الميعاد عطلة رسمية - في محل اقامة المبلغ او في مقر عمله - امتد الميعاد الى اول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.