المادة الثالثة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقا لما ياتي: 1 - ان يكون متدرجا ابتداء من الدرجة الرابعة، ويمكن في حالات لها ما يسوغها منح درجة اعلى. 2 - الا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة اعلى منها في الوسام نفسه، الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل في الدرجة الممنوحة له.