مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقا لما ياتي: 1 - ان يكون متدرجا ابتداء من الدرجة الرابعة، ويمكن في حالات لها ما يسوغها منح درجة اعلى. 2 - الا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة اعلى منها في الوسام نفسه، الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل في الدرجة الممنوحة له.