تخصص اماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن اماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة والطمانينة. اذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط او من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور مندوب من الوزارة، او بما يمنع الخلوة والانفراد به. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته بشكل مفصل وبما يفيد في كشف الحقيقة على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلا، وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابة العامة.