المادة 3
من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املادة السابع :- ا- يقرصر ا ال عالن في الصحف ىى وفقا للضوابط املنصو عليها فىىىىىىىىىىىىىىىى ي ) املىىىىىىىىىىىىىىىىادة (الرابعىىىىىىىىىىىىىىىى من النماس ىىى علىى املبىااي و العقىاراو املىراد ئ جىر اا ر اا , وال يشمل ذلي اخل ماو املسىاا ة ا ال خىرى كالراثيىث , والصىياا والرشغيل , او احلراجاو االمني , وغيراا كا ياب االعالن عنىه بشك ل مسرقل وفقا لنماس املنافساو واملشررياو احلكومي . ب- ياب ان يرضى م ن االعىالن مواصىفاو عامى وغيىر محى دة كىا تنطبل على عقار بعينه. - 2 -