المادة 3 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 3 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 3 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
.تتولى ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق احكام الالئحة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: