المادة 3 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 3 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 3 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
يشترط في مفتش العمل ما يلي: 1. ان يكون سعوديا. 2. ان يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن المؤهل الجامعي او خبرة في اعمال التفتيش لا تقل عن سنتين. 3. ان يجتاز فترة تدريب كافية قبل ممارسة اعمال التفتيش.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: