المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
تقوم المراكز على اساس مشاركة الاهالي في تلمس احتياجاتهم، ومشاركتهم ماديا ومعنويا وبشريا في تنفيذ مختلف البرامج التنموية الاجتماعية، والثقافية، والتدريبية، والترفيهية، والرياضية، والصحية، والزراعية، والبيئية، التي تسهم في سد احتياجات المجتمع المحلي وتنميته، وتحقيق امنه وسلامته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: