المادة الثالثة
من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص المركز وفقا لاحكام التنظيم بما ياتي: تسجيل الخيل العربية الاصيلة. الترخيص لمرابط الخيل العربية الاصيلة. اصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الاصيلة او تصديرها، وفقا للانظمة والتعليمات ذات العلاقة. منح الاذن باقامة رياضة الفروسية، وتنظيمها، والاشراف عليها، والتنسيق في هذا الشان مع الجهات ذات العلاقة. منح الاذن باقامة المزادات للخيل العربية الاصيلة، وتنظيمها، والاشراف عليها. مراقبة جميع الانشطة والرياضات والمزادات المتعلقة بالخيل العربية الاصيلة، الداخلة في اختصاص المركز، والتفتيش عليها. التواصل والتعاون مع المراكز والمنظمات الاقليمية والدولية المختصة بشؤون الخيل العربية؛ لنقل افضل الممارسات لتحسين فصيلة الخيل العربية والمحافظة عليها.