المادة الثالثة
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل امارة المنطقة، وعضوية كل من: وكيل الامارة المساعد لشؤون الحقوق نائبا امين اللجنة اربعة على الاقل من ذوي الخبرة والامانة، وتكون عضويتهم لمدة (اربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.