المادة الثالثة
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تنشا في البنك لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلس ادارة البنك او مدير عام البنك, وعضوية ممثلين من: وزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية, ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية, ووزارة التجارة والاستثمار, ووزارة الثقافة، ووزارة الاعلام, ووزارة الاقتصاد والتخطيط, ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة, والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, والهيئة العامة للغذاء والدواء, ومجلس الغرف السعودية، على الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثانية عشرة) او ما يعادلها, اضافة الى عضوين من البنك يكون احدهما مستشارا نظاميا وللرئيس -في حال غيابه- انابة غيره من اعضاء اللجنة. وتجتمع اللجنة الدائمة اربع مرات على الاقل كل سنة, ويجوز لها اضافة اي جهة حكومية اليها، وتختص بما ياتي: ا- مناقشة شؤون وقضايا الاسر المنتجة المتعلقة بنشاطاتها, والعمل على علاج الصعوبات التي تواجهها, وتيسير اعمالها, واعداد برامج خاصة او شراكات تعاون وتكامل بين الجهات الممثلة في اللجنة الدائمة تسهم في تنفيذ اهداف اللائحة, وذلك في ضوء احكامها. ب- وضع الدليل الاجرائي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة, الذي يتضمن تحديدا للنشاطات التي يمكن للاسر المنتجة ممارستها داخل المسكن او خارجه, والشروط والضوابط الخاصة بكل نشاط, والشروط المكانية للمكان المخصص في المسكن -او خارجه- الذي يمارس فيه النشاط المتعلق بالصحة العامة، مع مراعاة الاحكام الواردة في اللائحة والاحكام النظامية ذات الصلة بتلك النشاطات, وان يجرى تحديثه سنويا بما يتفق مع متطلبات التنفيذ. ج- اصدار تراخيص لممارسة النشاطات الواردة في الدليل الاجرائي في حال رغبة الاسر المنتجة تسويق منتجاتها خارج الاماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها. د- ايقاف النشاط نهائيا مع شطب التسجيل, وفقا لاحكام اللائحة. 2- يجوز للجنة الدائمة ما ياتي: ا- انشاء لجان فرعية وفرق عمل تعهد اليها بتنفيذ بعض اختصاصاتها, وتضع اللجنة الدائمة الاجراءات الخاصة بعملها وعمل تلك اللجان الفرعية وفرق العمل. ب- الاستعانة في اداء مهماتها بمن تراه من القطاع الخاص او الجمعيات او المؤسسات غير الربحية. ج- تحديد فئات من المجتمع لتكون في حكم الاسر المنتجة.