المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
على الدار الا تتسلم الحدث الا بعد مراعاة الاتي: ان يكون تسلمه من الجهة المختصة. التاكد من هويته وسنه بناء على وثيقة رسمية. ان ترفق الجهة المختصة بيانا يشتمل على جميع المعلومات اللازمة، اذا كان الغرض من ايقافه التحقيق معه. ان تطلب من الجهة المختصة تقريرا طبيا من مستشفى حكومي توضح فيه الحالة الصحية للحدث في حال ملاحظتها عليه اي اصابات بدنية او امراض معدية او عقلية او نفسية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: