المادة الثالثة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة صلاحية تاشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها. تلغي الوزارة -اليا- تاشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، او قبل ذلك بناء على رغبة طالبها وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.