المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية؟
1- مدة الاقامة لتاشيرة العمل المؤقت ستة اشهر حدا اعلى، غير قابلة للتحويل الى تاشيرة عمل دائم. ويجوز تمديدها لمرة واحدة فقط، ولمدة اقصاها ستة اشهر. 2 - لا يجوز بقاء حامل تاشيرة العمل المؤقت في المملكة بعد ستة اشهر من تاريخ دخوله الاول الى المملكة بموجب هذه التاشيرة، او بعد سنة من ذلك في حال تمديدها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: