المادة الثالثة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟
يلحق بالبيوت الاجتماعية من يعرف والده؛ وفق ضوابط تحددها القواعد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: