تشكل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة تنسيق على النحو التالي : - مندوبان عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يكون احدهما رئيسا والاخر مقررا. - مندوب عن وزارة المعارف. - مندوب عن وزارة الصحة. ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ضم عضو خامس للجنة عند الحاجة من ذوي التخصص والخبرة في مجال التاهيل المهني والاجتماعي للمعوقين ويكون من اختصاصها ما يلي : - تنسيق الخدمات بين الجهات المعنية برعاية وتاهيل المعوقين وتفادي الازدواجية في تقديم الخدمات لهم. - تقديم المقترحات والتوصيات للمسئولين بما يحقق اهداف رعاية وتاهيل المعوقين طبيا وتعليميا ومهنيا واجتماعيا. - تيسير الحصول على البيانات الاحصائية اللازمة لكل جهة عن المعوقين. - تبادل البحوث والدراسات التي يتم اجراؤها في مجال المعوقين.