المادة الثالثة
من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الثالثة من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا وحدة التدريب من فرد او مجموعة افراد او شخص او عدة اشخاص ذوي صفه اعتبارية .