المادة الثالثة
من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثالثة من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون فرض تدابير مكافحة الاغراق او التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الاعضاء متى ثبت ان السلعة موضوع التحقيق تسببت في الاغراق او تم تقديم دعم لها والحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة او هددت بوقوع مثل هذا الضرر او كان من شانها التسبب في اعاقة اقامة صناعة خليجية. ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الاعضاء متى ثبت ان السلعة موضوع التحقيق تورد الى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق او نسبي مقارنة بالانتاج الخليجي وفي ظل اوضاع من شانها ان تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج سلع مماثلة او منافسة بشكل مباشر او تهدد بالحاق مثل هذا الضرر.